807

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

باب
القول في العموم والخصوص
إن قال قائل: خبرونا ما العام وما الخاص وما حدهما؟ قيل له أما العام فهو " القول المشتمل على شيئين فصاعدا":
والدليل على ذلك أن العموم في اللغة هو الشمول. ولذلك يقال عممت الجماعة بالبر، وعممت زيدا وعمرا بالعدل والمدح، وعممت البلدة والعشيرة.
فكل قول اشتمل على شيئين فصاعدا فإنه عام فيما اشتمل عليه. ويجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون العام ما اشتمل ⦗٣٢٦⦘ عليه شيئين. وأوسعه وأعمه ما يتناول جميع الجنس على الاستيعاب والاستغراق، وأن يكون ما بينهما عام من وجه وخاص من وجه. فيكون عاما من حيث اشتمل على ما يتناوله من الأعيان

3 / 5