755

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

باب
القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير
وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال فريق منهم: لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير ولم يُفصلوا ذلك، وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل لا تصحب فاسقًا أو خليعًا، ولا تطع زيدًا أو عمرًا، فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعًا. قالوا: وعلى هذا ورد قوله تعالى: ﴿ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ يريد ولا كفورًا. ولابد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف ولا كفورا/ص ٢٩٦

2 / 321