707

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

منهي عنه، ونفس السجود لا يكون تارةً طاعةً حسنًا وتارةً معصيةً قبيحًا. كما أن الإرادةً لهما تختلف حالهما فيجب أن يكونا غيرين.
وليس لأحد أن يقول إنه لما كان حسن السجودين واحدًا وكانا مدركين على صفة واحدةً لم يجز اختلافهما في كون أحدهما طاعةً حسنًا والآخر قبيحًا، لأن تجانس الشيئين لا يوجب كونهما واحدًا. ولا أن تختلف أحكامهما في كون أحدهما قربةً والآخر معصيةً. وفي أن أحدهما فرض والآخر نفل؟ لأن هذه الأحكام /ص ٢٦٩ لم تجب للأفعال لأنفسها وأجناس، بل لتعلق الأمر والنهي بها؟ على ما بيناه من قبل، فزالت هذه الشبهة، وبالله التوفيق.

2 / 273