699

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

باب
القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء
المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال قائلون: إنه إذا قيل اركعوا واسجدوا؟ واقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ وأمثال هذا؟ فإن قدر الواجب منه أقل ما يجب به اسم ركوع وسجود وقراءة؟ وما زاد على ذلك من الإطالة والمداومة نفل.
وقال آخرون: بل كل ذلك واجب.
والأولى عندنا في ذلك أن يكون الواجب منه أول ما يلزم به الاسم.
والدليل على ذلك أنه إذا فعله أدى الواجب وبرئت الذمة، فوجب أن يكون هو قدر ما وجب عليه ويدل على ذلك أن الأمر إنما يتضمن من الفعل قدر ما

2 / 265