661

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

باب
الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه/ ص ٢٤٦
قد أجمعت الأمة على أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عنه الفرض، ثم اختلف هؤلاء:
فقال فريق منهم: إنه يجب في أول الوقت، وإنما ضرب آخره لكي يكون الفعل إذا فعل بعد آخره قضاء لا أداء وأنه إذا فعل قبل آخره كان أداء، ولم يكن قضاء.
وقال الكل غير هؤلاء: إنه واجب في أول الوقت ووسطه وآخره. وإنه إنما ضرب آخر الوقت له لتكون الأوقات التي بين أوله وآخره بأسرها وقتًا له. وهذا هي الصحيح.
واختلف القائلون بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت، وأن له تقديمه، وله تأخيره، هل له تركه في أول الوقت إلى وسطه وآخره ببدل يقوم مقامه أم لا؟

2 / 227