620

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.
فصل: وقد اختلف الناس بعد هذه الجملة في تكليف الكافر العبادات، نحو الصلاة والزكاة والحج، وترك المحظورات.
فقال الجمهور منهم: إنه مخاطب بالصلوات وجميع فرائض الدين وترك جميع المحظورات. ومخاطب بذلك كخطاب المؤمن، ولكنه مخاطب بفعل ذلك على شرط ما تصح مما سنذكره. وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
وقال كثير من الفقهاء والمتكلمين: إن الكافر غير مخاطب بالعبادات، وإن كان مخاطبا بالمعرفة والإقرار.
وقد قلنا من قبل إن الكافرين لا يجب أن يدخلوا مع المؤمنين، (لا) يصلح أن يدخلوا إلا في خطاب واسم موضوع لهم وللمؤمنين أو صالح لهم جميعا نحو

2 / 186