552

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

يقطع الاحتمال، ولما لم تكن هذه حال إطلاق الأمر المتعري مما يدل علي قصره علي مرة أو عدد محصور أو التكرار والدوام حسن فيه لتثبيت والاستفهام.
ويوضح هذا الذي قلناه ويؤكده إقرار النبي صل الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لسارقة بن مالك بن جعشم علي حسن الاستفهام عن وجوب الحج لما قال له سارقة: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال: للأبد، ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا"، فلو كان المعقول من إطلاق الأمر بالشئ بغير شرط ولا صفة أو المقيد بالشرط والصفة في اللغة موضوعًا لتكرار الفعل أو قصره علي مرة واحدة لكان سارقة مع فضل علمه باللغة أقرب

2 / 118