547

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

يحرم عليه جمعيهن.
ومن هذا الباب اختلاط الآنية النجس بالطاهر. ففي الناس من يقول محرم استعمال جميع ذلك لأنه لا يأمن الإقدام على استعمال النجس. ومنهم من يوجب التحري وتغليب الظن الظاهر فيما يستعمله، كما يجب في طلب جهة القبلة.
ومنهم من يقول: يستعمل جميع ذلك لأن فيه الطاهر لا محالة. وكل من يقول إنه يحرم استعمال جميع ذلك يقطع على أن الاختلاط قد غير حكم الحلال فجعله حرامًا./
ومن زعم أنه حلال وأنه حرم لأجل إختلاطة بالحرام فقد خلط، وقال باطلًا لما بيناه من قبل. وكذلك القائل بالتحري يقول إذا أداه التحري استعمال النجس وتجنب القطار صار التطهر بالنجس هو الواجب عليه، واجتناب استعمال الطاهر هو الفرض اللازم. فالاختلاط والتحري الواجب عنده يؤثران في الحكم لا محالة.

2 / 113