329

Al-Tanqeeh Al-Mashboo'

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

متهمة فيه وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد. ولو خلف زوجات نكاح بعضهم فاسد، أو منقطع قطعًا يمنع الإرث ولم يعلم عينها أخرج وارث بقرعة، (وإن طلق أربعًا في مرضه) طلاقًا يتهم فيه (فانقضت عدتهن وتزوج أربعًا سواهن) فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات، فلو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعًا سواها فالميراث بين الخمس على السواء.

= الإنصاف لم ينقل كلام الأصحاب فيها وقول العسكري في هذه الحاشية، فيكون المذهب إرثها منه صوابه إرثه منها.

1 / 335