259

Al-Tanqeeh Al-Mashboo'

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

صاحب الحق أحاله) فكمدعي وكالة ووصية (^١)، ومن قبل قوله في الرد وطلب منه لزمه، ولا يؤخره ليشهد على قبضه، وكذا مستعير ونحوه، ولا حجة عليه، وإلا أخر فيهن كدين بحجه، ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الاشهاد بأخذه كوثيقة ما باعه.

(^١) (ح): صورة الوصية أن يدعى أنه وصي على صغير، أو وصي بقضاء دين ونحوه فيصدقه من عليه مال لأب الصغير فلا يلزمه دفعه إليه مع التصديق، ولا اليمين مع الإنكار.

1 / 265