166

Al-Tanqeeh Al-Mashboo'

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق، (وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن، (وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر، (وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.

1 / 172