455At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usulالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - ۷۷۲ ه.قجمال الدين الإسنوي - ۷۷۲ ه.قایډیټرد. محمد حسن هيتوخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکمَسْأَلَة ١الأمارتان أَي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما فِي نفس الْمُجْتَهد بالِاتِّفَاقِوَأما تعادلهما فِي نفس الْأَمر فَمَنعه جمَاعَة لعدم فائدتهما وَذهب الْجُمْهُور كَمَا حَكَاهُ عَنْهُم فِي الْمَحْصُول إِلَى الْجَوَاز وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَيْضا الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب واختاراه وعَلى هَذَا فَقيل يتَخَيَّر الْمُجْتَهد بَينهمَا وَجزم بِهِ الإِمَام فَخر الدّين والبيضاوي فِي الْكَلَام على تعَارض النصين وَقيل يتساقطان وَيرجع الْمُجْتَهد إِلَى الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّةوَإِذا قُلْنَا بالتخيير فَوَقع للْقَاضِي فَحكم بِأَحَدِهِمَا مرّة لم يجز لَهُ أَن يحكم بِالْأُخْرَى مرّة أُخْرَى1 / 505کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ