444At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usulالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - ۷۷۲ ه.قجمال الدين الإسنوي - ۷۷۲ ه.قایډیټرد. محمد حسن هيتوخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَولا قله رَجعتهَا وتجديد نِكَاحهَا وَإِن طلق أَولا فَلَا تحل إِلَّا بِمُحَلل فَلَو أشكل السَّابِق واعترف الزَّوْجَانِ بالإشكال لم يحل إِلَّا بِمُحَلل عِنْد الْأَكْثَرينإِذا علمت هَذَا كُله فَلَو اخْتلفَا فِي السَّابِق فَينْظر إِن اتفقَا على وَقت الطَّلَاق كَيَوْم الْجُمُعَة مثلا وَقَالَ عتقت يَوْم الْخَمِيس فِي الرّجْعَة وَقَالَ بل يَوْم السبت فَالْقَوْل قَوْلهَا للقاعدة الَّتِي ذَكرنَاهَا وَإِن اتفقَا أَن الْعتْق يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ طلقت يَوْم السبت فَقَالَت بل يَوْم الْخَمِيس فَالْقَوْل قَوْله لما ذَكرْنَاهُ وَإِن لم يتَّفقَا على وَقت أَحدهمَا بل قَالَ طَلقتك بعد الْعتْق وَقَالَت بل قبله وَاقْتصر عَلَيْهِ فَالْقَوْل قَوْله للتَّعْلِيل السَّابِق أَيْضا وَعلله الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ أعرف بِوَقْت الطَّلَاقوَلقَائِل أَن يَقُول لم لَا نظرُوا هَا هُنَا إِلَى السَّابِق فِي الدَّعْوَى كَمَا قَالُوا بِهِ فِيمَا إِذا اتفقَا على الرّجْعَة وانقضاء الْعدة وَاخْتلفَا فِي السَّابِق مِنْهُمَاالْحَادِي عشر لَو وجدنَا رَأس المَال فِي يَد الْمُسلم إِلَيْهِ فَقَالَ الْمُسلم أقبضتكه بعد التَّفَرُّق فَيكون بَاطِلا وَقَالَ الآخر بل قبله فَإِن أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة فَلَا إِشْكَال وَإِن أَقَامَ كل مِنْهُمَا بَيِّنَة على مَا يَدعِيهِ فقد حكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب السّلم عَن ابْن سُرَيج من غير اعْتِرَاض عَلَيْهِ أَن بَيِّنَة الْمُسلم إِلَيْهِ أولى وَهَذَا فِيهِ خُرُوج عَن الْقَاعِدَة الَّتِي ذَكرنَاهَا وَسَببه تَصْدِيق مدعي الصِّحَّة على الْمَعْرُوف وَأَيْضًا فَلِأَن مَعَ بَيِّنَة التَّقَدُّم زِيَادَة علم وَسكت الرَّافِعِيّ عَمَّا إِذا لم1 / 493کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ