433

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مَسْأَلَة ٨
تَعْلِيل الحكم الْوَاحِد بعلتين فِيهِ اقوال
أَحدهَا يجوز مُطلقًا بِدَلِيل مَا لَو قتل وارتد وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب
وَالثَّانِي يمْتَنع مُطلقًا لِأَن إِسْنَاد الحكم إِلَى أَحدهمَا يَقْتَضِي صرفه عَن الآخر وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ
وَالثَّالِث وَاخْتَارَهُ فِي الْمَحْصُول فِي الْكَلَام على الْفرق وَتَابعه عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ يجوز فِي المنصوصة للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثَّانِي
قَالَ الْآمِدِيّ وَمحل الْخلاف فِي الْوَاحِد بالشخص كتحريم امْرَأَة بِعَينهَا وَوُجُوب قتل شخص بِعَيْنِه قَالَ وَأما الْوَاحِد بالنوع كالتحريم من حَيْثُ هُوَ فَيجوز بِلَا خلاف
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا أحدث أحداثا ثمَّ نوى حَالَة الْوضُوء رفع بَعْضهَا وَفِيه وُجُوه أَصَحهَا يَكْفِي لِأَن الْحَدث نَفسه كالنوم وَنَحْوه لَا يرْتَفع وَإِنَّمَا يرْتَفع حكمه وَهُوَ وَاحِد وَإِن تعدّدت أَسبَابه وَالثَّانِي لَا يَكْفِي مُطلقًا وَالثَّالِث إِن نوى الأول صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَالرَّابِع عَكسه وَالْخَامِس إِن نفى غير الْمَنوِي لم يَصح وَإِلَّا فَيصح

1 / 481