431At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usulالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - ۷۷۲ ه.قجمال الدين الإسنوي - ۷۷۲ ه.قایډیټرد. محمد حسن هيتوخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکمَسْأَلَة ٦إِذا تردد فرع بَين مشابهة أصلين أَحدهمَا يُشبههُ فِي الصُّورَة وَالْآخر يُشبههُ فِي الْمَعْنى وَعبر عَنهُ بَعضهم بالمشابهة فِي الحكم فَلَا خلاف كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى أَن ذَلِك حجَّة لتردده بَين قياسين مناسبين وَلذَلِك سمي قِيَاس غَلَبَة الِاشْتِبَاه وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَبر مِنْهُمَا فَقَالَ الشَّافِعِي تعْتَبر المشابهة المعنوية وَقَالَ ابو بكر ابْن علية تعْتَبر الصورية وَمِنْه إِيجَاب أَحْمد التَّشَهُّد الأول كالثاني وَعدم إِيجَاب أبي حنيفَة الثَّانِي كَالْأولِإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قتل عبدا وَكَانَت قِيمَته تزيد على الدِّيَة فَإِن الْقيمَة تجب عِنْد الشَّافِعِي وَإِن زَادَت إِلْحَاقًا لَهُ بِسَائِر المملوكات وَقَالَ غَيره لَا يُزَاد على الدِّيَة نظرا إِلَى مشابهة الْحر فِي الصُّورَة٢ - وَمِنْهَا السلت بسين مُهْملَة مَضْمُومَة وَلَام سَاكِنة وتاء مثناة من فَوق وَهُوَ حب يشبه الْحِنْطَة فِي الصُّورَة إِذْ هُوَ1 / 479کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ