395

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَفِيه بَابَانِ ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي أَفعاله ﵊ ﷺ َ -
مَسْأَلَة ١
مَا كَانَ من الْأَفْعَال مَمْنُوعًا لم يكن وَاجِبا فَإِذا فعله الرَّسُول ﵊ فَإنَّا نستدل بِفِعْلِهِ على وُجُوبه وَذَلِكَ كالقيامين والركوعين فِي الخسوف فَإِن الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة مبطلة فِي غير الخسوف فمشروعية جوازهما دَلِيل على وجوبهما وَهَكَذَا ذكر فِي الْمَحْصُول هَذِه الْقَاعِدَة وَمثل بِمَا ذكرته وَتَبعهُ على ذَلِك من بعده وَمن فروعها ايضا
١ - وجوب الْخِتَان لما ذَكرْنَاهُ وَقيل إِنَّه لَا يجب مُطلقًا وَقيل يجب فِي الرِّجَال دون النِّسَاء وَهَذَا فِي الْوَاضِح وَأما الْخُنْثَى الْمُشكل فَقيل يجب ختان فرجيه مَعًا للتوصل إِلَى الْوَاجِب وَالأَصَح كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة إِنَّه لَا يجوز ختانه لِأَن فِيهِ

1 / 439