329

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لَا خلاف فِيهِ لكنه حكى فِي التَّحْقِيق وَجها بِخِلَافِهِ
السَّابِع الصَّبِي إِذا أكل شَيْئا نجسا ثمَّ غَابَ وَاحْتمل طَهَارَة فَمه فَإِنَّهُ كالهرة فِي عدم التَّنْجِيس كَذَا ذكره ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ وَهِي مهمة نفيسة وَلِهَذَا قَالَ الْغَزالِيّ إِن هَذَا الْخلاف لَا يجْرِي فِي حَيَوَان لَا يعم اخْتِلَاطه بِالنَّاسِ وَخَالف الْمُتَوَلِي فحكاه فِيمَا إِذا اكل السَّبع جيفة ثمَّ غَابَ
وَاعْلَم أَن صَاحب الْحَاصِل شَرط فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص لمَفْهُوم الْمُخَالفَة أَن يكون راجحا على الْمَفْهُوم وَتَبعهُ عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ فِي الْمِنْهَاج لِأَنَّهُ إِن كَانَ مُسَاوِيا كَانَ تَرْجِيحا بِلَا مُرَجّح وَإِن كَانَ مرجوحا كَانَ الْعَمَل بِهِ مُمْتَنعا وَلم يذكر الإِمَام فِي الْمَحْصُول هَذَا الْقَيْد وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن الْمُخَصّص لَا يشْتَرط فِيهِ الرجحان وَلِهَذَا جوزوا تَخْصِيص عُمُوم الْكتاب بأخبار الْآحَاد وَالْقِيَاس
مَسْأَلَة ٢
إِطْلَاق الْأُصُولِيِّينَ يَقْتَضِي أَنه لَا فرق فِي جَوَاز تَخْصِيص الْعَام بَين أَن يكون الحكم مؤكدا بِكُل وَنَحْوهَا ام لَا وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر كِلَاهُمَا فِي كتاب الْقَضَاء وَهُوَ قريب من قَوْلهم يجوز نسخ الحكم سَوَاء اقْترن الْمَنْسُوخ بقوله أبدا أم لَا وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا فِي جَوَاز نسخ المقترن بالأبدية وَمَا فِي مَعْنَاهُ كنسخ الْمُقَيد بِوَقْت قبل انْقِضَاء وقته

1 / 372