311

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٥ - وَمِنْهَا إِذا أذن لعَبْدِهِ أَن يتجر فِي مَاله فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع نَفسه وَلَا أَن يؤجرها وَإِن كَانَ يجوز لَهُ إِيجَار أَمْوَال التِّجَارَة
٦ - وَمِنْهَا إِذا أوصى لعَبْدِهِ بِثلث مَاله فَقَالَ فِي الْبَحْر فِي آخر بَاب الْكِتَابَة قَالَ بعض أَصْحَابنَا بخراسان فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا تبطل الْوَصِيَّة وَالثَّانِي تصح بِثلث نَفسه فَقَط وَالثَّالِث تصح بِجَمِيعِ ثلثه وَتقدم نَفسه عَلَيْهِ هَذَا كَلَامه فَأَما بطلَان الْوَصِيَّة مُطلقًا فَيمكن تَوْجِيهه بِأَنَّهُ لَا يَصح فِي نَفسه بِنَاء على أَن الْمُخَاطب لَا ينْدَرج وَإِذا لم يَصح بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه لم يعْتق وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصح فِيمَا عداهُ لبَقَائه على الرّقّ وَإِن كَانَت الْوَصِيَّة للْعَبد صَحِيحَة لِأَن هَذَا العَبْد ينْتَقل مِنْهُ إِلَى وَارثه وَالْوَصِيَّة للْوَارِث بَاطِلَة فِي وَجه وَأما تَوْجِيه الثَّانِي فَلِأَن الْوَصِيَّة للْعَبد بِرَقَبَة نَفسه صَحِيحَة لِأَن الْعتْق يَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِيهَا انْتِقَال الْملك فِيهِ لأحد فَلذَلِك نفذناها فِيمَا يَخُصهَا وَهُوَ الثُّلُث وَلَا تصح فِيمَا عداهُ فَإِنَّهَا لَو صحت لدخل بعض ذَلِك فِي ملك الْوَرَثَة وَهُوَ بَاطِل لما سبق وَوجه الثَّالِث وَاضح وَإِنَّمَا قدمنَا نَفسه لتصح الْوَصِيَّة بِجَمِيعِ الثُّلُث
٧ - وَمِنْهَا إِذا قَالَت الْمَرْأَة لوَلِيّهَا الَّذِي يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا كَابْن عَمها زَوجنِي مِمَّن شِئْت فَلَيْسَ للْقَاضِي تَزْوِيجه بهَا بِهَذَا الْإِذْن لِأَن الْمَفْهُوم مِنْهُ التَّزْوِيج بأجنبي كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ حكما وتعليلا وَمُقْتَضى هَذِه الْعلَّة أَن الابْن لَو قَالَ لِأَبِيهِ بِعْ هَذِه الْعين بِعشْرَة مِمَّن شِئْت أَنه لَا يجوز البيع لنَفسِهِ بذلك وَإِن كَانَ يجوز لَهُ بيع

1 / 354