229

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مِنْهُ لَو لم يجب فَإِذا جَازَ وَجب على مَا سَيَأْتِي فِي الْكتاب الثَّانِي الْمَعْقُود للسّنة
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا عزم على نِكَاح امْرَأَة فَإِنَّهُ ينظر إِلَيْهَا لقَوْله ﵇ انْظُر إلَيْهِنَّ الحَدِيث لَكِن هَل يسْتَحبّ ذَلِك أَو يُبَاح على وَجْهَيْن أصَحهمَا الأول وهما مبنيان على ذَلِك كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة وَصرح بِهِ غَيره
فَإِن قيل فَلم لَا حملناه على الْوُجُوب
قُلْنَا الْقَرِينَة صرفته وَأَيْضًا فلقاعدة أُخْرَى تقدّمت قبل هَذِه الْمَسْأَلَة وَهِي الداعية الحاملة على الْفِعْل
٢ - وَمِنْهَا الْأَمر بِالْكِتَابَةِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم﴾ فَإِنَّهُ وَارِد بعد التَّحْرِيم كَمَا قَالَه القَاضِي الْحُسَيْن فِي بَاب الْكِتَابَة وَوجه مَا قَالَه أَن الْكِتَابَة بيع مَال الشَّخْص بِمَالِه كَمَا قَالَه الْأَصْحَاب وَهُوَ مُمْتَنع بلاشك

1 / 272