220

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مَسْأَلَة ١٠
الحكم الْمُعَلق على الِاسْم هَل يَقْتَضِي الِاقْتِصَار على أَوله أولابد من آخِره فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا الأول وَمعنى الْقَوْلَيْنِ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول والتنقيح إِن الحكم الْمُعَلق على معنى كلي هَل يَكْفِي أدنى الْمَرَاتِب لتحقيق الْمُسَمّى فِيهِ أم يجب الْأَعْلَى احْتِيَاطًا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - إِذا اسْلَمْ إِلَيْهِ فِي شَيْء على أَن يُسلمهُ فِي الْبَلَد الْفُلَانِيّ وَمَا اشبه ذَلِك فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ تَسْلِيمه فِي أول جُزْء من الْبَلَد لِأَن الظَّرْفِيَّة قد تحققت وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يوصله إِلَى منزله وَلَا إِلَى الْبَلَد كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره
٢ - وَمِنْهَا أَن تقليم الْأَظْفَار وَحلق الشّعْر يكرهان لمن يُرِيد الْأُضْحِية إِذا دخل عَلَيْهِ عشر ذِي الْحجَّة للْحَدِيث الصَّحِيح
وَقيل يحرمان
فَلَو أَرَادَ التَّضْحِيَة بأعداد من النعم فَهَل يبْقى النَّهْي إِلَى آخرهَا أم يَزُول بِذبح الأول يتَّجه تَخْرِيجه على هَذِه الْقَاعِدَة

1 / 263