112

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بالنصوص السَّابِقَة فِي زَمَاننَا لِأَنَّهَا مُسْتَقْبلَة بِاعْتِبَار زمن الْخطاب عِنْد إِنْزَال الْآيَة وَالْأَصْل عدم التَّجَوُّز وَلَا قَائِل بامتناع الِاسْتِدْلَال
إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مسَائِل
الأولى لَو عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي طَالِق فَفِي وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ
وَالْمَسْأَلَة لَهَا الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد أَحدهَا مَا ذَكرْنَاهُ وَالثَّانيَِة الْمُفْرد الْمحلى بأل هَل يعم أم لَا وَالثَّالِثَة الْمُتَكَلّم هَل يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا وَالرَّابِعَة إِقَامَة الظَّاهِر مقَام الْمُضمر
وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة إِذا قَالَ الْكَافِر أَنا مُسلم هَل يحكم بِإِسْلَامِهِ أم لَا فِيهِ اخْتِلَاف وَقع فِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أوضحته فِي الْمُهِمَّات فَإِن جَعَلْنَاهُ حَقِيقَة فِي الْحَال كَانَ مُؤمنا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَو قَالَ أَنا أسلم بعد ذَلِك لم يلْزم بِالْإِسْلَامِ وَوجه عدم إِسْلَامه مُطلقًا أَنه قد يُسَمِّي دينه الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ إسلاما
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة إِذا قَالَ أَنا مقرّ بِمَا يَدعِيهِ أَو لست مُنْكرا فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ أَنا مقرّ وَلم يقل بِهِ فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا لاحْتِمَال أَن يُرِيد اقرار بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَبِخِلَاف

1 / 155