827

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قال المزني: ويفرك المني، فإن صلى به، ولم يفركه، فلا بأس، لأن عائشة ﵂ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه، وروى عن ابن عباس أنه قال: أمطه عنك بإذخرة، فإنما هو كبصاق أو مخاط.
قال القاضي حسين: أما مني الرجل، فالمذهب أنه طاهر، وهو قوله الجديد.
وخرج فيه صاحب التلخيص، قولا آخر: أنه نجس، وبه قال مالك، وإنما يحكم بطهارة المني، إذا كان المحل طاهرًا، بأن كان قد بال، واستنجي بالماء، فأما إذا كان المحل نجسًا بأن بال، واستنجي بالجامد، أو كان قد أمذى يحكم بنجاسته لا محالة لمروره على المحل النجس.
ومنى المرأة طاهر أيضًا، على ظاهر المذهب.
وأما حكمه بعد الانفصال، فوجهان:
أحدهما: هو طاهر.
والآخر: نجس بناء على أن بلل باطن فرج المرأة طاهر أو نجس.
وفيه وجهان، وهكذا في مني الرجل، إذا انفصل عنها بناء على هذا الأصل، وهكذا إذا جامعها، وعزل عنها، ثم خرج منه المنى.
فيه وجهان.
فأما مني سائر الحيوانات.
فيه أوجه:
أحدها: الكل نجس، وإنما خص ابن آدم بطهارة منيه، كرامة له لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم).
والثاني: كل حيوان لبنه طاهر، فمنيه طاهر، وما لا فلا.

2 / 937