711

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
روي عن جابر أنه صلى في داره ورداؤه على المشجب، فقال واحد: أنت صاحب رسول الله ﷺ تصلي في إزار، ورداؤك على المشجب؟
فقال: عمدًا فعلت ليراني جاهل مثلك، فيعلم أن ذلك جائز، فأينا كان له على عهد النبي ﷺ ثوبان.
فإن أراد أن يقتصر على ثوب واحد، فالمستحب أن يلبس القميص، وإن كان معه إزار وسراويل، وأراد أن يقتصر على أحدهما، فالإزار أولى، لأنه لا يلتصق بالعورة بل يجافيها فلا يجافي العورة ولا يصف سمنها وهزالها.
ثم ذكر الشافعي ﵀ حكم الشف المهلهل الذي يظهر منه لون العورة أن الصلاة فيه لا تجوز، وقد ذكرنا.

2 / 821