557

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولا نعني بالإبراد أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وإنما نعني به أن يقف ريثما يقع ظل الشمس في وسط السكك، ولا يتأذى الإنسان بحر الشمس في الخروج إلى المساجد، فأما إذا كان يصلي في بيته، أو في مسجد كبير لا يؤذيه حر الشمس فوجهان:
أحدهما: لا يستحب له التأخير، إذ لا ضرورة به إلى ذلك.
والثاني: يستحب له ذلك، لأن ذاك ثبت رخصة ثبتت في حق الناس كافة، كما قلنا في رخص المسافرين، فإنه يثبت في حق من كان في المهد ولا يلحقه النصب والثقب، كما يثبت في حق الرجالة الذين تلحقهم المشقة الشديدة، والوجهان ينبنيان على أصل، وهو أن الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في مسجد في كن من الأرض هل يجوز أم لا؟ وفيه قولان:
إن قلنا هناك لا يجوز، فها هنا يستحب له الإبراد.
وإن قلنا هناك: لا يجوز، فها هنا لا يستحب له ذلك.
وقال أبو حنيفة: التأخير في الصلوات افضل في الصسيف إلا في صلاة المغرب، فإن التعجيل فيها أفضل، فأما في الشتاء التعجيل في الظهر أفضل إلا إذا كان في يوم الغيم فإن التأخير فيه أفضل ليتحقق دخول الوقت له، والتأخير في صلاة العصر أفضل إلا إذا كان في يوم الغيم، فإن التعجيل فيها أفضل؛ لأنه بتأخير الظهر أمن وقوع العصر قبل وقتها، والتعجيل في صلاة المغرب أولى، إذا إذا كان في يوم الغيم، فإن التأخير فيه افضل ليتحقق دخول وقته، والتأخير في العشاء أفضل، إلا إذا كان في ليلة الغيم، والتأخير في صلاة الصبح أفضل إلا غداة الجمع بـ (مزدلفة)، فإن التعجيل فيها أفضل.

2 / 667