512

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فإن قيل: لا يجوز أن يقال: إن للمغرب وقتًا واحدًا؛ لأنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب وم شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما دل على أن وقت المغرب يمتد أكثر مما وصفتم، حين كان يصح الجمع فيه بين الصلاتين.
قلنا: أما على القول القديم لا يتأتي على ما قلناه. هذا السؤال.
واما على قوله الجديد فيه جوابان:
أحدهما: أن نقول: لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم، بل شرط صحة الجمع أن يؤمر بأداء إحدى الصلاتين في وقتها، ثم يوجد أداء الأخرى عقيبها فحسب.
وجواب آخر نقول: عندنا وقت المغرب يمتد إلى أن يصلي خمس ركعات متوسطات، ويمكنه الجمع بينهما في هذا الوقت بأن يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين إن كان مسافرًا، ولا يصلي السنة حتى يقع الكل في وقت المغرب، وإن كان مقيمًا يقع بعض صلاة العشاء في الوقت، فيجعل كما لو وقع الكل في الوقت في أحد الوجهين عندنا على ما سنذكره من بعد إن شاء الله ﷿ فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة، فهو أول وقت العشاءا الآخرة، والأذان إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء قائمًا إلى أن يطلع الفجر، الصادق.
والتعجيل فيه أفضل أم التأخير؟
فيه قولان:
أحدهما: التعجيل فيه أفضل كما في سائر الصلوات.
والثاني: أن التأخير فيه أفضل لقوله ﵇، لولا أن أشق على أمتي لأمرتههم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل.

2 / 621