306Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzaniالتعليقة للقاضي حسين على مختصر المزنيAl-Qadi Husayn ibn Muhammad - ۴۶۲ ه.قالقاضي حسين بن محمد - ۴۶۲ ه.قایډیټرعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهShafi'i jurisprudencePurification and Prayer•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوكذا لو أوصى بأن يحج عنه بعد موته حجة التطوع، فيه قولان، والمعنى فيهما ما ذكرنا.فأما إذا نوى استباحة صلاة الفرض، لا خلاف أنه يجوز، ولو نوى استباحة الصلاة فحسب.1 / 404کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ