303

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والمعنى فيه: أنه طهر بالمسح، فيقتضي ممسوحا، دليله المسح على الخفين.
وقال مالك: لو ضرب يده على الشجر والحشيش يجوز، وإن لم يكن عليه غبار؛ لأن عنده يجوز التيمم بكل ما يتصاعد من الأرض.
ونحن روينا عن ابن عباس أنه قال في تفسيره للصعيد: التراب الحر المنبت، ويدل عليه قوله ﵇: التراب كافيك، نص على التراب، دل على أن غير التراب لا يقوم مقامه.
قوله: ما لم تخالطه نجاسة.
قال القاضي حسين: التراب إذا خالطه النجاسة لا يجوز التيمم به، قلت النجاسة أو كثرت، بخلاف الماء؛ لأن النجاسة القليلة تستهلك في الماء

1 / 401