301

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وكذا الطين الأرمني مثله، جاز التيمم به، لأنه من جنس التراب، إذا كان له غبار.
فأما الرمل:
قال في موضع: يجوز به التيمم، وقال في موضع: لا يجوز.
اختلف أصحابنا فيه.
منهم من قال: فيه قولان.
ومنهم من قال: المسألة على حالين.
حيث قال: يجوز، أراد به إذا كان فيه غبار يعلق بالوجه.
وحيث قال: لا يجوز، أراد به إذا لم يكن فيه غبار.
وأما ما استخرجته الأرضة من الطين، نظر إن استخرجته من الخشب، لا يجوز، لأن ذلك نحالة الخشب، وإن استخرجته من الجدار، جاز، ولا عبرة بتلك الرطوبة، لأن ذلك من لعابه، ولعابه طاهر.
فأما الحجر المسحوق، والخزف المسحوق، والآجر المسحوق، والزرنيخ

1 / 399