214

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قال القاضي حسين: الاستنجاء واجب في الجملة، إما بالماء أو بالأحجار، ولا يجب الجمع بينهما، بل يستحب ذلك، ويجوز الاقتصار على كل واحد منهما، إلا أن الأولى أنه إذا أراد الاقتصار على أحدهما أن يقتصر على الماء، لأنه أقوى في الإزالة، حيث يزيل العين، والأثر بخلاف الحجر.
وقال أبو حنيفة، إن كان النجاسة، قدر الدرهم أو أقل فهو عفو، وهكذا قال في النجاسة في سائر البدن، وإن زاد على ذلك، فيجب إزالتها بالماء، ولا يجوز الاقتصار على الأحجار.
والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار) أمر، والأمر على الوجوب، وروى أنه قال: (لا يجزيء أحدكم في الاستنجاء أقل من ثلاث مسحات).
دل على أن الثلاثة تجزيء.
إذا ثبت هذا؛ فالخارج قسمان: ريح، وعين.
فأما الريح لا توجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء كاسمه شرع لإزالة النجو، فإذا خرجت ريح فلم يوجد النجو حتى يزال.
فأما العين فعلى قسمين: رطب، ويابس.

1 / 311