115

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب الآنية
قال الشافعي ﵀ ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال ﵁: الأواني على قسمين:
قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود.
فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسًا، فيجب غسله، وإن كان ميتًا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء،
وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

1 / 212