196

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حكمها في الشرع أن تفعل مرة السنة، كالحج.
والجواب: أن الحج يختص بوقت معين، وذلك الوقت لا يتكرر، وإنما يكون في كل سنة مرة، وكذلك صوم رمضان، فلهذا لم يجز فعله إلا دفعة، والعمرة لا تختص بوقت معين، فهي كصلاة التطوع وصوم التطوع.
٤٢ - مسألة
العمرة واجبة:
نص عليه في رواية الأثرم، وبكر بن محمد، والمروذي، وإسحاق ابن إبراهيم.
وهو قول الجديد للشافعي وداود.
وقال في القديم: هي سنة.
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي رزيٍن قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر».
وهذا أمر بفعل العمرة، والأمر يقتضي الوجوب.

1 / 200