319

Commentary on the 'Udda, Explanation of the 'Umda

التعليق على العدة شرح العمدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه
قال المصنف ﵀: [وإن كان شاربه طويلًا أو أظفاره أخذ منه؛ لأن ذلك سنة في حياته].
وهذا مرجوح جدًا، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئًا ولا من أظفاره، فهذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه.
[ويترك في أكفانه؛ لأنه من أجزائه]، يعني: أنه يريد أن يقول: إذا أخذ من الأظفار والشارب فإنه يوضع في الكفن، وهذا كلام ضعيف.
[وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره؛ لأن عائشة ﵂ قالت: لا تسرّحوا شعره بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.

24 / 17