65

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ابن عرفة حلي ملبوس النساء ولو ذهبا مباح

وعنابن يونس ما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فلا زكاة فيه وليس كما يتخذنه للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذبات والأسرة والمقرمات وشبه ذلك

( ولو نعل ) البرزلي قال أبو حفص يجوز للنساء اتخاذ نعال بالفضة

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا يجوز وذلك سرف ( لا كسرير ) تقدم ما لابن يونس وليس كما يتخذنه للأسرة

وقال ابن العربي يجوز للمرأة لباسها وفراشها من الحرير والذهب

فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

مخ ۱۳۰