368

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ) اللخمي ناسي سلامه إن ذكر بمحله ولا طول استقبل القبلة وسلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه وإن ذكر بعد فراقه إياه دون طول فقال محمد وابن القاسم ومالك يكبر

المازري وهو المشهور

اللخمي قال مالك ويكبر قبل جلوسه

وقال ابن القاسم لا بل بعده

المازري سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للسلام سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للغلام نوى بانصرافه الخروج منها فلا يكون خارجا عندنا لأنه لم يخرج بسلام

وأبو حنيفة يرى الخروج منها بما يضادها

فإن راعينا خلافه افتقر في رجوعه إلى تكبير يعود به إلى صلاة قد انصرف عنها وإن لم نراع خلافه لم يفتقر إلى تكبير لأنه لم يخرج من الصلاة فيفتقر إلى تكبير يعود إليها

وهل عليه أن يتشهد فيقع السلام عقب تشهد عار من فاصل بينه وبين السلام أو يكتفي بتشهده الأول لكون هذا الفصل غير معتبر في إبطال الصلاة ولا يتشهد في آخر الصلاة مرتين في ذلك خلاف

اللخمي لم يجعل عليه في كتاب محمد أن يتشهد

مخ ۴۶