355

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا ( أو حاجة ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه

وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله

ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة

مخ ۳۲