327

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وتعمد مصحف فيه ليصلي له ) من المدونة قال مالك إذا جعل المصحف في القبلة ليصلي له فلا خير فيه وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق تشبيها بالأنصاب وأما أحجار كثيرة فجائز ( وعبث بلحية أو غيرها ) عياض من مكروهات الصلاة العبث بأصابعه أو بخاتمه أو بلحيته وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحول خاتمه في أصابعه للركوع في سهوه

ابن رشد هذا نحو ما له في للذي يحصي الآي بيده في صلاته فإنه أجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير في الصلاة مكروها لأنه إنما قصد بذلك إصلاح صلاته

( كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان )

مخ ۵۵۲