299

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

ابن يونس تحصيلها أنه إذا وقع الظن على يوم الجمعة أجزأه وإلا لم يجزه وسيأتي في صلاة السفر فروع من نحو هذا ( أو الأداء ) تقدم قول ابن رشد إذا عين الصلاة أجزاه لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوجوب والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله

( ونية اقتداء المأموم ) ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) هذا من معنى قوله قبل هذا أو لم ينو الركعات ولق أجد ما نقل بهرام هناك

( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )

مخ ۵۱۷