وعبارة الشامل قال أشهب إن خاف الفوات تمادى على صلاته وهل إن لم يكن كبر على الجنازة ولم يعقد ركعة من العيد أو مطلقا خلاف عنه وجعل ابن بشير أن الشاك في انقطاع الدم حكمه حكم من علم أنه لا ينقطع فقول خليل وظن صحيح ( إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه ) ابن رشد إن كان الرعاف لا ينقطع ولم يقدر على الركوع والسجود إما لأنه يضربه ويزيد في رعافه وإما لأنه يخشى أن يتلطخ بالدم وإن ركع وسجد أو ما في صلاته كلها إيماء فإن انقطع عنه الرعاف في بقية من الوقت لم يجب عليه إعادتها
مخ ۴۷۴