27

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

من توضأ من ماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت

مالك لا يعجبني الوضوء به وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره والنص لابن القاسم أنه يتوضأ به ولا يتيمم

( وراكد يغتسل فيه ) ابن رشد لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه وإنما اختلف في جواز الغسل به ابتداء دون أن يغسل ما به من الأذى فكرهه مالك للحديث وأجازه ابن القاسم انتهى

ومنع ابن رشد في نوازله نصب مرحاض على ضفة ماء جار ولو كان كثيرا

مخ ۷۴