231

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص ) المازري وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص ( إلا أن يظن الموت ) ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه

ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي

مخ ۴۰۱