228

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخر

ابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضل

بهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها

ابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتها

وإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول المازري فاعلها

إثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها

مخ ۳۹۱