تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره
التاج والإكليل لمختصر خليل
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۳۹۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۳۹۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
( وطلاقا ) ابن رشد ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فيضربها وذلك أن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج وقد نهى الله عن إضرار المرأة بتطويل العدة عليها فقال
﴿إذا طلقتم النساء﴾
إلى
﴿فقد ظلم نفسه﴾
البقرة 231 وبدء عدة تقدم أن المطلقة في الحيض لا تعتد بما بقي من تلك الحيضة ( ووطء فرج أو تحت إزار ) من المدونة قال مالك والحائض تشد إزارها
وشأنه بأعلاها
ابن القاسم وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها
قال مالك ولا يطؤها بين الفخذين
ابن يونس للذريعة
ابن حبيب وليس بضيق إذا اجتنب الفرج
وقاله أصبغ انتهى
والذي للغزالي في الإحياء له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحيض سوى الوقاع
مخ ۳۷۳
د ۱ څخه ۲٬۲۵۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ