211

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

وهذا أيضا هو مقتضى الفقه في كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم أنه يتيمم ولا يعيد أبدا ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) روى معن والمدنيون عن مالك فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابا أنه لا يصلي ولا يقضي

ابن القصار وهو المذهب قال ابن خويز منداد وهو الصحيح من مذهب مالك

قالأبو عمر لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين

روى ابن سحنون عن أبيه أنه يصلي ولا إعادة عليه وكذا قال أشهب

مخ ۳۶۰