196

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( وبطل الثاني ولو مشتركة ) ابن رشد بين القياس على المذهب وهو سماع أبي زيد أن من صلى صلوات بتيمم واحد أعادبعد الصلاة الأولى في الوقت وبعده

الباجي لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما لوجوب دخول الوقت قبل التيمم ولوجوب طلب الماء ( لا بتيمم لمستحب ) من المدونة إذا تيمم الجنب لنوم لا ينوي به صلاة ولامس مصحف لم يتنفل به ولا يمس مصحفا ( ولزم موالاته ) من المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزاه وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء قال وتنكيس التيمم كالوضوء

مخ ۳۴۲