190

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) المازري المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء معهما هما لا يقدران على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما

ابن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف

نزلة أو حمى

الباجي ونحو هذا قال أبو حنيفة وقالالشافعي لا يتيمم إلا إن خاف التلف والدليل على ما نقوله ثم ذكر دليلا من الآية ثم قال ومن جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على الجبائر

مخ ۳۳۳