174

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

الغسل ( وندب بدء بإزالة الأذى ) اللخمي يبتدي الجنب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة المازري ليسلم من مس ذكره في غسله

اللخمي فإن نوى الجنابة في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأ ابن أبي يحيى وهذا على مذهب المدونة

( ثم أعضاء وضوئه ) ابن بشير من فضائل الغسل الابتداء بالوضوء قبله

اللخمي وينوي به الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه

( كاملة ) روى علي يتم وضوؤه في أول غسله وليس العمل على تأخير الرجلين آخره ( مرة ) عياض لم يأت في وضوء الجنب تكرار

وقال في الرسالة يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخره

مخ ۳۱۴