171

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ) ابن رشد سماع سحنون إنما يجب الغسل على من أسلم إذا كان أجنب مفسر لكل الروايات

اللخمي إن لم يكن جنبا اغتسل لنجاسة جسمه وانظر إذا أسلم بعد أن ارتد أما الوضوء فقد نص عليه

( وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام ) من المدونة إن اغتسل للإسلام وقد أجمع عليه أجزاه وإن لم ينو فيه الجنابة

وقال في العتبية لأنه أراد بذلك الطهر

مخ ۳۱۱