106

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)

( ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة ( ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ) ابن يونس إن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها ولا تنقض شعرها وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضعرة يمسح عليه

قال مالك يمر بيديه إلى قهاه ثم يعيدهما من تحت شعره إلى مقدم رأسه

ابن حبيب فإن كانت مسدلة الشعر أو الضفائر تمادت بيديها إلى أطرافه ثم أدخلت يديها من تحته فترد يديها إلى مقدم رأسها وأطراف شعرها قابضة عليه

قال وإن كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز لها أن تمسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله وقد نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء

المازري وصل الشعر عندنا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة قال عبد الوهاب لأن غرر وتدليس

قال مالك الوصل بكل شيء ممنوع

وعياض وأما ربط نواصي الحرير الملونة وشبهها مما لا ينسبه الشعر فليس هو من الوصل ولا هو مقصده وإنما هو من التجمل والتحسين كما يشد منه في الأواسط

مخ ۲۱۰