386

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ومن باب ترك الغضب للحاكم

[٣٧٥ - ٣٧٦] حديث أبي بكرة رضي الله عنه(١)، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)(٢)، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.

**

[٣٧٧] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود عليه السلام(٣): فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان عليه السلام بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.

ومن باب الحاكم يصلح بين الخصمين

[٣٧٨] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا)(٤) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.

(١) أخرجه برقم: ١٧١٧، وعند البخاري برقم: ٧١٥٨، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ).

(٢) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٧١٨، وأخرجه البخاري برقم: ٢٦٩٧.

(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢٠، والبخاري برقم: ٦٧٦٩.

(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٣٤٧٢.

386