319

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

و من باب عتق الولد الوالد

[٢٨٧] حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه)(٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِقَ عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.

(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.
(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.

319